١٣٥٧- إذا أَسْلَفْتَ فى شىء فلا تَصْرِفْهُ إلى غَيْره (ابن ماجه عن أبى سعيد)
أخرجه ابن ماجه (٢/٧٦٦، رقم ٢٢٨٣) . وأخرجه أيضًا: أبو داود (٣/٢٧٦، رقم ٣٤٦٨) ، والبيهقى (٦/٣٠، رقم ١٠٩٣٦) .
ومن غريب الحديث:"أَسْلَفْتَ": من السَّلَفِ: وهو نوع من البيوع يعجل فيه الثمن وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم، ويقال عنه أيضًا: السَّلَم. "فلا تَصْرِفْهُ إلى غَيْره": فلا تجعله فى غيره أى بالبيع والهبة قبل أن تقبضه.
١٣٥٨- إذا أسلم الرجلُ فهو أحقُّ بأرضِهِ ومالِهِ (أحمد عن صخر بن عيلة الأحمسى، قال المناوى: بإسناد حسن)
أخرجه أحمد (٤/٣١٠، رقم ١٨٨٠٠) .
والحديث أصله عند أبى دواد بطرف:"يا صخر إن القوم إذا أسلموا".