١٧٨٨٢- لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذى نفسى بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه (أحمد، والنسائى عن أنس)
أخرجه أحمد (٣/١٥٨، رقم ١٢٦٣٥) . وأخرجه أيضًا: الضياء (٥/٢٦٥، رقم ١٨٩٥) . قال الهيثمى (٩/٤) : رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخى أنس وهو ثقة.
١٧٨٨٣- لا يصلى أحدكم بعد العصر حتى الليل ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تسافر امرأة إلا مع ذى محرم ثلاثة أيام ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (ابن عساكر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)
أخرجه ابن عساكر (٦٤/٣٤٢) .
١٧٨٨٤- لا يصلى أحدكم فى الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شىء (أحمد، وعبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والنسائى عن أبى هريرة)