أخرجه أحمد (٥/٤٢٥، رقم ٢٣٦٥٣) ، قال الهيثمى (٤/١٧١) : رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح.
١٧٥٧٢- لا يحل لامرئ أن يصلى وهو حاقن حتى يخفف ولا يحل لامرئ مسلم أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يحل لامرئ مسلم أن ينظر فى قعر بيت فإن نظر فقد دمر (البيهقى عن أبى هريرة)
أخرجه البيهقى (٣/١٢٩، رقم ٥١٣٢) .
ومن غريب الحديث:"دمر": أى دخل بغير إذن.
١٧٥٧٣- لا يحل لامرئ أن ينظر فى جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا يقوم إلى الصلاة وهو حاقن (الترمذى - حسن - وابن عساكر عن ثوبان)
أخرجه الترمذى (٢/١٨٩ رقم ٣٥٧) وقال: حسن. وابن عساكر (٥٦/١٣) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٥/٢٨٠، رقم ٢٢٤٦٨) .