للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٧٥٦٥- لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإنه خاتمهم عليها (أحمد، والطحاوى، والبيهقى عن أبى سعيد)

أخرجه أحمد (٣/٤٦، رقم ١١٤٣٧) ، قال الهيثمى (٤/١٦٢) : رجاله ثقات. والطحاوى (٤/٢٤١) ، والبيهقى

(٩/٣٦٠، رقم ١٩٤٤٠) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان فى الثقات (٥/٥٧، ترجمة ٣٨٣٧ عبد الله بن عصم الحنفى) .

ومن غريب الحديث: "صرار": الصرار هو خيط يشد فوق الخلف لئلا يرضع الناقة ولدها.

١٧٥٦٦- لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئا ثم يأخذ منه إلا لولده (عبد الرزاق عن طاوس مرسلاً)

أخرجه عبد الرزاق (٩/١١٠، رقم ١٦٥٤٢) . وأخرجه أيضًا: النسائى (٦/٢٦٥، رقم ٣٦٩٢) .

١٧٥٦٧- لا يحل لأحد من المسلمين شىء من غنائم المشركين قليل ولا كثير خيط ولا مخيط لآخذ ولا معط إلا بحق (أبو يعلى عن ثوبان)