١٧٥٦٥- لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها فإنه خاتمهم عليها (أحمد، والطحاوى، والبيهقى عن أبى سعيد)
أخرجه أحمد (٣/٤٦، رقم ١١٤٣٧) ، قال الهيثمى (٤/١٦٢) : رجاله ثقات. والطحاوى (٤/٢٤١) ، والبيهقى
(٩/٣٦٠، رقم ١٩٤٤٠) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان فى الثقات (٥/٥٧، ترجمة ٣٨٣٧ عبد الله بن عصم الحنفى) .
ومن غريب الحديث: "صرار": الصرار هو خيط يشد فوق الخلف لئلا يرضع الناقة ولدها.
١٧٥٦٦- لا يحل لأحد أن يهب لأحد شيئا ثم يأخذ منه إلا لولده (عبد الرزاق عن طاوس مرسلاً)
أخرجه عبد الرزاق (٩/١١٠، رقم ١٦٥٤٢) . وأخرجه أيضًا: النسائى (٦/٢٦٥، رقم ٣٦٩٢) .
١٧٥٦٧- لا يحل لأحد من المسلمين شىء من غنائم المشركين قليل ولا كثير خيط ولا مخيط لآخذ ولا معط إلا بحق (أبو يعلى عن ثوبان)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute