١٧٤٦١- لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر (مالك، ومسلم عن أبى هريرة)
أخرجه مالك (٢/٦٨٣، رقم ١٣٦٦) ، ومسلم (٣/١١٥٥، رقم ١٥١٥) .
١٧٤٦٢- لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل (أبو داود، والبيهقى عن على)
أخرجه أبو داود (٣/١١٥، رقم ٢٨٧٣) ، والبيهقى (٦/٥٧، رقم ١١٠٩١) .
١٧٤٦٣- لا يتم بعد احتلام ولا يتم على جارية إذا هى حاضت (أبو يعلى، والحسن بن سفيان، وابن قانع، والباوردى، وابن السكن، والطبرانى، وأبو نعيم، والضياء عن حنظلة بن حذيم)
أخرجه ابن قانع (١/٢٠٤) ، والطبرانى (٤/١٤، رقم ٣٥٠٢) ، وقال الهيثمى (٤/٢٢٦) : رجاله ثقات.
١٧٤٦٤- لا يُتْمَ بعد حلم (الدارقطنى فى الأفراد عن أنس)