أخرجه الدارقطنى فى الأفراد كما فى أطراف ابن طاهر (٤/١٠٦، رقم ٣٧٢٣) ، والديلمى (١/٣٠٧، رقم ١٢١٤) . قال المناوى (١/٢٧٣) : فيه عبد الأعلى بن أبى المساور، قال أبو داود والنسائى: متروك.
١٣٠٨- إذا اسْتَأْذَنَ أحدكم أخاه أن يَغْرِزَ خَشَبَةً فى جِدَارِهِ فلا يَمْنَعْهُ (أبو داود، والترمذى - صحيح - وابن ماجه عن أبى هريرة)
أخرجه أبو داود (٣/٣١٤ رقم ٣٦٣٤) والترمذى (٣/٦٣٥ رقم ١٣٥٣) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (٢/٧٨٣ رقم ٢٣٣٥) . وأخرجه أيضًا: أحمد (٢/٢٤٠، رقم ٧٢٧٦) ، وابن الجارود (ص ٢٥٤، رقم ١٠٢٠) ، والحميدى (٢/٤٦١، رقم ١٠٧٦) ، وأبو عوانة (٣/٤١٧، رقم ٥٥٤٠) ، وأبو يعلى (١١/١٢٢، رقم ٦٢٤٩) .
وللحديث أطراف أخرى منها:"لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة".