حديث أبى عزة يسار بن عبد الله: أخرجه أحمد (٣/٤٢٩، رقم ١٥٥٧٨) ، والبخارى فى الأدب المفرد (١/٢٧٣، رقم ٧٨٠) ، والحاكم (١/١٠٢، رقم ١٢٧) وقال: صحيح ورواته عن آخرهم ثقات. ووافقه الذهبى. والطبرانى (٢٢/٢٧٦، رقم ٧٠٦) ، وأبو نعيم فى الحلية (٨/٣٧٤) . وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (٢/٢٢٨، رقم ٩٢٧) ، وابن حبان (١٤/١٩، رقم ٦١٥١) ، وابن عدى (٤/٣٢٦، ترجمة ١١٥٨ عبيد الله بن أبى حميد) .
والحديث أصله عند الترمذى وغيره بطرف:"إذا قضى الله لعبد"، "إذا أراد الله أن يقبض عبدًا".
حديث عروة بن مضرس: أخرجه الحاكم (١/٥٢٢، رقم ١٣٦٠) ووافقه الذهبى. والبيهقى فى شعب الإيمان (٧/١٧٢، رقم ٩٨٩٠) .
حديث جندب بن سفيان البجلى: أخرجه الحاكم (١/٥٢١، رقم ١٣٥٧) وقال الذهبى: فى مسند أحمد مثله.
١٢٩٠- إذا أراد الله قبضَ عبدٍ بأرض جعل له إليها حاجةً فإذا بلغ أقصى أثرِهِ قبضَه (البزار عن أبى عزة)[المناوى]