١٦٥٩٣- لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له (أحمد، والبخارى، ومسلم، وأبو داود، والترمذى، وابن ماجه عن أبى هريرة)
أخرجه أحمد (٢/٣١٦، رقم ٨١٧٣) ، والبخارى (٥/١٩٩٣، رقم ٤٨٩٦) ، ومسلم (٢/٧١١، رقم ١٠٢٦) ، وأبو داود (٢/٣٣٠، رقم ٢٤٥٨) ، والترمذى (٣/١٥١، رقم ٧٨٢) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (١/٥٦٠، رقم ١٧٦١) . وأخرجه أيضًا: ابن حبان (٨/٣٣٩، رقم ٣٥٧٢) .
١٦٥٩٤- لا تصم يوم الجمعة إلا فى أيام هو أحدها وإما فى شهر هو أحده وأما أن لا تكلم أحدا فلعمرى لأن تكلم فتأمر بمعروف وتنهى عن منكر خير من أن تسكت (أحمد، وعبد بن حميد، والباوردى، والطبرانى، والبيهقى، والضياء عن ليلى امرأة بشير بن الخصاصية عن بشير)