أخرجه أحمد (٣/٣١، رقم ١١٢٨٦) ، وعبد بن حميد (ص ٢٨١، رقم ٨٩٥) ، وأبو داود (٢/١١٩، رقم ١٦٣٧) ، وأبو يعلى (٢/٤١٣، رقم ١٢٠٢) والبيهقى (٧/٢٣ رقم ١٢٩٨١) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٢/٤٢٦، رقم ١٠٦٨١)
١٦٢٢٥- لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغنى (مالك، وأبو داود، والحاكم عن عطاء بن يسار مرسلاً. أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والبزار، وابن خزيمة، والضياء، والدارقطنى، والحاكم، والبيهقى عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد)
حديث عطاء: أخرجه مالك (١/٢٦٨، رقم ٦٠٤) ، وأبو داود (٢/١١٩، رقم ١٦٣٥) ، والحاكم (١/٥٦٦، رقم ١٤٨١) . وأخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (٢/٤٢٦، رقم ١٠٦٨٢) ، والبيهقى (٧/١٥، رقم ١٢٩٤٥) .