ومن غريب الحديث:"ذى الظنة": المتهم فى دينه لعدم الثقة به. "الحنة": العدواة.
١٦١٨٨- لا تجوز شهادة محدود فى الإسلام (ابن جرير عن ابن عمرو)
أخرجه الطبرى فى تفسيره (١٨/٧٩) .
١٦١٨٩- لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة المسلمين فإنها تجوز شهادتهم على الملل كلها (الشيرازى فى الألقاب، والبيهقى عن أبى هريرة)
أخرجه البيهقى (١٠/١٦٣، رقم ٢٠٤٠٣) .
وللحديث أطراف أخرى منها:"لا ترث ملة ملة"، "لا يرث أهل ملة ملة".
١٦١٩٠- لا تجوز لامرأة هبة فى مالها إلا بإذن زوجها إذا ملك زوجها عصمتها (أبو داود، والنسائى، وابن ماجه، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ابن ماجه عن عبد الله بن يحيى بن كعب بن مالك عن أبيه عن جده. عبد الرزاق عن طاوس مرسلاً)