١٦١٢٨- لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء (الطيالسى، وأحمد، ومسلم عن أبى سعيد)
أخرجه الطيالسى (ص ٢٩٠، رقم ٢١٨١) ، وأحمد (٣/٩، رقم ١١٠٧٧) ، ومسلم (٣/١٢٠٩، رقم ١٥٨٤) .
ومن غريب الحديث:"الورق": أى الفضة.
١٦١٢٩- لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير فى تجارة فيهن وثمنهن حرام فى مثل هذا أنزلت هذه الآية {ومن الناس من يشترى لهو الحديث}[لقمان: ٦] إلى آخر الآية (الترمذى وضعفه، وابن ماجه عن أبى أمامة)
أخرجه الترمذى (٣/٥٧٩، رقم ١٢٨٢) وقال: إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه وقد تكلم بعض أهل العلم فى على بن يزيد وضعفه وهو شامى. وأورده أيضًا: ابن الجوزى فى العلل المتناهية (٢/٧٨٤، رقم ١٣٠٧) .
ومن غريب الحديث:"القينات": أى الجوارى المغنيات.
وللحديث أطراف أخرى منها:"لا تبتاعوا المغنيات ولا تشتروهن".