أخرجه ابن عدى (٢/١٠٦، ترجمة ٣٢١ ثوير بن أبي فاختة سعيد بن جهمان) ، والبيهقى (١٠/٤، رقم ١٩٤٥٩) وقال: ليس هذا بالقوى.
١٦٠١٠- لا بأس بالبر بالشعير يدا بيد والشعير أفضل ولا يصلح نسيئة (الطبرانى عن عبادة بن الصامت)
أخرجه أيضًا: أبو داود (٣/٢٤٨، رقم ٣٣٤٩) .
١٦٠١١- لا بأس بالحديث قدمت فيه أو أخرت إذا أصبت معناه (الحكيم عن واثلة. الحكيم عن ابن عمر. الحكيم عن أبى هريرة)
حديث واثلة: أخرجه الحكيم (٤/١١٩) .
حديث أبى هريرة: ذكره الحكيم (٤/١١٩) .
١٦٠١٢- لا بأس بالحيوان واحد باثنين يدا بيد (أحمد، وابن ماجه عن جابر)
أخرجه أحمد (٣/٣٨٠، رقم ١٥١٠٥) ، وابن ماجه (٢/٧٦٣، رقم ٢٢٧١) . وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (٤/٢٢، رقم ٢٠٢٥) ، والديلمى (٥/٢٠٢، رقم ٧٩٥٨) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.