٨٣٩٧ - إن ملكًا من ملوك بنى إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل نفسًا أو يزنى أو يأكل لحم خنزير ويقتلوه إن أبى فاختار أن يشرب الخمر وإنه لما شربه لم يمتنع من شىء أرادوه منه ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة ولا يموت وفى مثانته منها شىء إلا حرمت عليه الجنة فإن مات فى أربعين ليلة مات ميتة جاهلية (الطبرانى فى الأوسط، والحاكم عن ابن عمرو)
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (١/١١٦، رقم ٣٦٣) قال المنذرى (٣/١٧٩) : إسناده صحيح. وقال الهيثمى (٥/٦٨) : رجاله رجال الصحيح خلا صالح بن داود التمار وهو ثقة. والحاكم (٤/١٦٣، رقم ٧٢٣٦) وقال: صحيح على شرط مسلم.
٨٣٩٨ - إن ملكًا موكل بالرحم بضعًا وأربعين ليلة إذا أراد الله أن يخلق ما شاء بإذن الله فيقول أى رب أذكر أم أنثى فيقضى ربك ويكتب الملك ثم يطوى ما زاد ولا نقص (الطبرانى عن حذيفة بن أسيد)