ذكره الحكيم (١/٢٩٩) ، وابن السنى فى عمل يوم وليلة (ص ١٨٠، رقم ٤٨٢) ، والحاكم (١/٥٨٣، رقم ١٥٣٥) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (٣/٤٠٧، رقم ٣٩٠٤) قال المنذرى (٢/٥٣) : رواه البيهقى عن إسحاق بن عبيد الله عنه، وإسحاق هذا مدنى لا يعرف والله أعلم.
٨٢٠٩ - إن للصلاة أولا وآخرا وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس (ابن أبى شيبة، وأحمد، والترمذى عن أبى هريرة)
أخرجه ابن أبى شيبة (١/٢٨١، رقم ٣٢٢٢) ، وأحمد (٢/٢٣٢، رقم ٧١٧٢) ، والترمذى (١/٢٨٣، رقم ١٥١) .
٨٢١٠ - إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر (الحاكم عن أبى هريرة)