٣٩٢٤٠- عن ابن عمر قال: إذا شك الرجل فى صلاته فلم يدر أثلاثا أم أربعا فليبن على أتم ذلك فى نفسه وليس عليه سجود (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٢٢٦٩]
أخرجه عبد الرزاق (٢/٣٠٦، رقم ٣٤٦٩) .
٣٩٢٤١- عن ابن عمر قال: إذا قال أقسمت عليك بالله فينبغى له أن لا يحنثه فإن فعل كفر الذى حلف (عبد الرازق) [كنز العمال ٤٦٥١٨]
أخرجه عبد الرزاق (٨/٤٧٨، رقم ١٥٩٦٧) .
٣٩٢٤٢- عن ابن عمر قال: إذا كان أحدكم فى الصلاة فسلم عليه فلا يتكلمن وليشر إشارة فإن ذلك رده (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٢٤٤١]
أخرجه عبد الرزاق (٢/٣٣٦، رقم ٣٥٩٥) .
٣٩٢٤٣- عن ابن عمر قال: إذا كان الجرح معصوبا فامسح حول العصابة (عبد الرازق) [كنز العمال ٢٧٧٠٢]
أخرجه عبد الرزاق (١/١٦٢، رقم ٦٢٥) .
٣٩٢٤٤- عن ابن عمر قال: إذا كان المريض لا يقدر على الركوع أومأ برأسه (عبد الرازق)
أخرجه عبد الرزاق (٢/٤٧٧، رقم ٤١٤٢)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.