٣٩٠٦٤- عن ابن عباس قال: لا رضاع بعد فصال سنتين ولا رضاع إلا ما كان فى الحولين (عبد الرازق)[كنز العمال ١٥٧٠٥]
أخرجه عبد الرزاق (٧/٤٦٤، رقم ١٣٩٠١) .
٣٩٠٦٥- عن ابن عباس قال: لا طلاق لعبد إلا بإذن سيده (عبد الرازق) .
أخرجه عبد الرزاق (٧/٢٣٨، رقم ١٢٩٦١) .
٣٩٠٦٦- عن ابن عباس عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: لا طيرة ولا هامة ولا عدوى ولا صفر فقال رجل يا رسول الله أليس البعير يكون به الجرب فيكون فى الإبل فيعديها قال أفرأيت الأول من أعداه وفى لفظ من أجرب الأول (ابن جرير)[كنز العمال ٢٨٦٣٠]
أخرجه أيضًا: الطبرانى (١١/٢٣٨، رقم ١١٦٠٥) ، وابن ماجه (٢/١١٧١، رقم ٣٥٣٩) ، وابن أبى شيبة
(٥/٣١٠، رقم ٢٦٣٩٤) ، قال البوصيرى (٤/٧٧، رقم ٢٧) . هذا إسناد صحيح رجاله ثقات.
٣٩٠٦٧- عن ابن عباس وجابر قالا: لا نفقة للمتوفى عنها الحامل وحسبها الميراث (عبد الرازق)[كنز العمال ٢٧٩٨٠]