٣٨٩٧٧- عن موسى بن سلمة قال: قلت لابن عباس أكون فى هذه المغازى فأغنم فأعتق عن أمى أفيجزئ عنها فقال ابن عباس أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهنى أن تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أمها توفيت ولم تحج أفيجزئ عنها أن تحج عنها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرأيت لو كان على أمها دين أكان يجزئ عنها قال نعم قال فليحج عنها ابنها (ابن جرير)[كنز العمال ١٢٨٥٩]
أخرجه أيضًا: أحمد (١/٢٧٩، رقم ٢٥١٨) ، والنسائى فى الكبرى (٢/٣٢٣، رقم ٣٦١٣) ، وابن خزيمة
(٤/٣٤٣، رقم ٣٠٣٤) .
٣٨٩٧٨- عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها فقال أى عمرو أخبرنى أعلمهم يعنى ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنها (عبد الرزاق)[كنز العمال ١٠٠٢٠]