٣٨٩٤٢- عن ابن عباس: فى الذى يقع فى البهيمة قال ليس عليه حد (عبد الرزاق)[كنز العمال ١٣٥٨٠]
أخرجه عبد الرزاق (٧/٣٦٦، رقم ١٣٤٩٧) .
٣٨٩٤٣- عن ابن عباس: فى الرجل يزنى بالمرأة ثم ينكحها قال أوله سفاح وآخره نكاح أوله حرام وآخره حلال اعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعا كما يقبلها منهما متفرقين (عبد الرازق)[كنز العمال ٤٥٦٥٧]
أخرجه عبد الرزاق (٧/٢٠٢، رقم ١٢٧٨٧) .
٣٨٩٤٤- عن ابن عباس: فى الرجل يقول هو يهودى أو نصرانى أو مجوسى أو برىء من الإسلام أو عليه لعنة الله أو عليه نذر قال يمين مغلظة (عبد الرازق)[كنز العمال ٣٦٥١٤]
أخرجه عبد الرزاق (٨/٤٨٠، رقم ١٥٩٧٤) .
٣٨٩٤٥- عن ابن عباس قال: فى المستحاضة لا بأس أن يجامعها زوجها (عبد الرازق)[كنز العمال ٢٧٧٤٥]