٣٨٨٦٩- عن عكرمة أن: رجلاً سأل ابن عباس كم يكفى من غسل الجنابة من الماء والوضوء فقال صاع للغسل ومد للوضوء فقال الرجل فإن ذلك لا يكفينى فقال ابن عباس لا أم لك قد كفى من كان خيراً منك قال من قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عبد الرزاق)[كنز العمال ٢٧٣٦٥]
أخرجه أيضًا: أحمد (١/٢٨٩، رقم ٢٦٢٨) ، والطبرانى (١١/٢٥١، رقم ١١٦٤٦) .
٣٨٨٧٠- عن ابن عباس قال: رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب على زوجها أبى العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول لم يحدث شيئا (ابن النجار)[كنز العمال ٤٥٦٥٥]
أخرجه أيضًا: أبو داود (٢/٢٧٢، رقم ٢٢٤٠) ، والترمذى (٣/٤٤٨، رقم ١١٤٣) ، والبيهقى (٧/١٨٧، رقم ١٣٨٤٦) .