٣٤٩٤٤- عن على قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كل ذى ناب من السباع وعن كل ذى مخلب من الطير وعن ثمن الميتة وثمن الخمر وعن لحوم الحمر الأهلية وعن مهر البغى وعن عسب الفحل وعن المياثر الأرجوان (أحمد، وأبو يعلى، والطحاوى، والعقيلى، والضياء)[كنز العمال ١٤٥٦٢]
أخرجه أحمد (١/١٤٧، رقم ١٢٥٣) ، وأبو يعلى (١/٢٩٥، رقم ٣٥٧) ، والطحاوى (٤/١٩٠) ، والعقيلى فى الضعفاء (١/٢٢٣، ترجمة ٢٧٢ الحسن بن ذكوان) ، والضياء (٢/١٥٨، رقم ٥٣٦) .
٣٤٩٤٥- عن على قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر (مالك، والطبرانى، وعبد الرزاق، والحميدى، وابن أبى شيبة، وأحمد، والعدنى، والدارمى، وابن وهب، والبخارى، ومسلم، والترمذى والنسائى، وابن ماجه، وأبو يعلى، وابن الجارود، وابن جرير، وأبو عوانة، والطحاوى، وابن حبان، والبيهقى)[كنز العمال ٤٥٧٢٧]