أخرجه الشافعى فى الأم (٤/٢١٦) ، وعبد الرزاق (١٠/١٢٣، رقم ١٨٥٩٠) ، وابن أبى شيبة (٧/٥٤٣، رقم ٣٧٨١٦) ، والبيهقى (٨/١٨١، رقم ١٦٥٢٤) .
٣٤٥٦٤- عن الحسن عن على قال: لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا (سعيد بن منصور)[كنز العمال ٣٠٧٢٦]
٣٤٥٦٥- عن على قال: لا يرث المسلم الكافر إلا أن يكون مملوكه (سعيد بن منصور)[كنز العمال ٣٠٦٨١]
أخرجه سعيد بن منصور (١/٨٥، رقم ١٤٢) .
٣٤٥٦٦- عن الحسن بن محمد بن على قال: لا يزال القوم على ثبج من أمرهم حتى ينزل بهم إحدى أربع خلال يلقى الله بأسهم بينهم أو تجىء الرايات السود من قبل المشرق فتستبيحهم أو تقتل النفس الزاكية فى البلد الحرام فيتخلى الله منهم أو يبعثوا جيشا إلى البلد الحرام فيخسف بهم (نعيم)[كنز العمال ٣١٧٥٨]