٣٤٥٣٣- عن على قال: لا تقطع اليد إلا فى عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم (الدارقطنى، والبيهقى وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء)[كنز العمال ١٣٩٢٢]
أخرجه الدارقطنى (٣/٢٠٠، رقم ٣٤٩) ، والبيهقى (٨/٢٦١، رقم ٦٩٧١) ، وقال: هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء.
٣٤٥٣٤- عن على قال: لا تقطع يد السارق حتى يخرج بالمتاع من البيت (عبد الرزاق، والبيهقى)[كنز العمال ١٣٩١٠]
أخرجه عبد الرزاق (١٠/١٩٧، رقم ١٨٨١٧) ، والبيهقى (٨/٢٦٦، رقم ١٦٩٩٩) .
٣٤٥٣٥- عن على قال: لا تكتبوا المصاحف صغار (ابن أبى داود)[كنز العمال ٤١٩٠]
أخرجه أيضًا: عبد الرزاق (٤/٣٢٣، رقم ٧٩٤٥) .
٣٤٥٣٦- عن على قال: لا تكونوا عُجُلا مذاييع بُذْرًا فإن من ورائكم بلاء مُبرِّحًا مُكْلحًا وأمورا متماحلة رُدُحًا (البخارى فى الأدب)[كنز العمال ٣١٥٢٤]