٣٤٥١٤- عن على قال: لأن أطلى بجواء قدر أحب إلى من أن أطلى بزعفران (أبو عبيد فى الغريب)[كنز العمال ١٧٤٤٣]
٣٤٥١٥- عن الحارث عن على قال: لأن أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع ولأن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا (عبد الرازق، وابن أبى شيبة، والحاكم)[كنز العمال ٤٦١٠٣]
أخرجه عبد الرزاق (٩/٦٦، رقم ١٦٣٦١) ، وابن أبى شيبة (٦/٢٢٧، رقم ٣٠٩٢٥) .
٣٤٥١٦- عن على قال: لا اعتكاف إلا بصوم (ابن أبى شيبه)[كنز العمال ٢٤٤٧٣]
أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٣٣٣، رقم ٩٦٢٠) .
٣٤٥١٧- عن على قال: لا بأس أن يستدفئ الرجل بامرأته إذا اغتسل من الجنابة قبل أن تغتسل هى (عبد الرازق، وسعيد بن منصور)[كنز العمال ٢٧٤٦٨]
أخرجه عبد الرزاق (١/٢٧٧، رقم ١٠٦٧) .
٣٤٥١٨- عن على قال: لا بأس بالمزارعة بالنصف (ابن أبى شيبة)[كنز العمال ٤٢٠٦٨]