٣٣٧٦٧- عن على: فى رجل وهب امرأته لأهلها قال إن قبلوها فهى تطليقة بائنة وإن ردوها فهى واحدة وهو أملك برجعتها (البيهقى) [كنز العمال ٢٧٩٣٦]
أخرجه البيهقى (٧/٣٤٨، رقم ١٤٨٢٣) .
٣٣٧٦٨- عن على: فى رجل يطلق امرأته وفى بطنها ولدان فتضع واحدا ويبقى الآخر فقال هو أحق برجعتها ما لم تضع الآخر (البيهقى) [كنز العمال ٢٨٠٧١]
أخرجه البيهقى (٧/٤٢٤، رقم ١٥٢١٥) .
٣٣٧٦٩- عن يحيى الجزار عن على: فى زوج وأبوين قال للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس (سعيد بن منصور، والبيهقى وضعفه) [كنز العمال ٣٠٥٧٣]
أخرجه البيهقى (٦/٢٢٨، رقم ١٢٠٨٣) .
٣٣٧٧٠- عن الحارث الأعور عن على: فى زوج وأبوين للزوج النصف وللأم ثلث ما بقى وللأب سهمان (سعيد بن منصور، والبيهقى) [كنز العمال ٣٠٥٧٢]
أخرجه سعيد بن منصور (١/٥٥، رقم ١٣) ، والبيهقى (٦/٢٢٨، رقم ١٢٠٨٢) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute