أخرجه ابن جرير (٥/٣٢٨) ، والبيهقى (٨/٢٠٧، رقم ١٦٦٦٦) .
٣٢٨٤٥- قال أبو يوسف أنبأنا أبو حنيفة عن حماد وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس: أنه قال فى المستحاضة تدع الصلاة أيام حيضها وتغتسل إذا مضت وتؤخر من الظهر وتقدم من العصر وتغتسل غسلا واحدا وتصليهما جميعا وتؤخر المغرب وتقدم العشاء ثم تغتسل غسلا واحدا فتصليهما جميعا وتغتسل للفجر فتصليها. حدثنا ابن أبى مليكة عن على نقل قول ابن عباس فى ذلك (أبو عروبة الحرانى فى مسند القاضى أبى يوسف)[كنز العمال ٢٧٧٥٨]
أخرجه أيضًا: الطحاوى (١/١٠٠) .
٣٢٨٤٦- عن عباد بن عبد الله الأسدى عن على: أنه قال فى امرأة المفقود أنها لا تتزوج (الشافعى)