للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣١٣٨٢- عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال قال عمر: ما أخاف عليكم أحد رجلين مؤمن قد تبين إيمانه ورجل كافر قد تبين كفره ولكن أخاف عليكم منافقا يتعوذ بالإيمان يعمل بغيره (جعفر الفريابى فى صفة المنافق) [كنز العمال ٢٩٤٠٩]

٣١٣٨٣- عن عمر قال: ما أصاب المشركين من مال المسلمين، ثم أصابه المسلمون بعد فإن أصابه صاحبه قبل أن تجرى عليه سهام المسلمين فهو أحق به، وإن جرت عليه سهام المسلمين فلا سبيل إليه إلا بالغنيمة (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ١١٥٥٠]

أخرجه عبد الرزاق (٥/١٩٥، رقم ٩٣٥٩) ، وابن أبى شيبة (٦/٥٠٦، رقم ٣٣٣٥٢) ، والبيهقى (٩/١١٢، رقم ١٨٠٣٤) .

٣١٣٨٤- عن عمر قال: ما أصاب المنقلة فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنقلة ضمن (سعيد بن منصور، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ٤٠٣٣٥]

أخرجه ابن أبى شيبة (٥/٤٠٢، رقم ٢٧٣٨٩) .