للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٠٩٢٢- عن شعيب بن يسار قال: كتب عمر إلى أبى موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يتصدقن من حليهن (البيهقى وقال مرسل) [كنز العمال ١٦٨٧٥]

أخرجه البيهقى (٤/١٣٩، رقم ٧٣٣٤) .

٣٠٩٢٣- عن الحسن قال: كتب عمر إلى أبى موسى أن يسهم للفرس العربى سهمان وللمقرف سهم وللبغل سهم (عبد الرزاق) [كنز العمال ١١٥٥٢]

أخرجه عبد الرزاق (٥/١٨٧، رقم ٩٣٢٥) .

٣٠٩٢٤- عن أبى العوام البصرى قال: كتب عمر إلى أبى موسى الأشعرى أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس فى وجهك ومجلسك وقضائك حتى لا يطمع شريف فى حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهى إليه، فإن جاء ببينة أعطيته بحقه، فإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فإن ذلك ابلغ فى العذر وأجلى