أخرجه أحمد (١/٥٣، رقم ٣٧٨) ، والنسائى (٨/٢٨٦، رقم ٥٥٤٠) ، والترمذى (٥/٢٥٣، رقم ٣٠٤٩) ، وأبو نعيم فى الحلية (٤ /١٤٤) ، والحاكم (٢/٣٠٥، رقم ٣١٠١) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (٨/٢٨٥، رقم ١٧١٠١) ، والضياء (١/٣٦٧، رقم ٢٥٦) .
وأخرجه أيضًا: أبو داود (٣/٣٢٥، رقم ٣٦٧٠) .
٢٩٤٠٣- عن عمر: أنه قال فى الأمة تعتق وزوجها مملوك إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور)[كنز العمال ٢٩٧٩٥]
أخرجه عبد الرزاق (٧ /٢٥٣، رقم ١٣٠٢٢) .
٢٩٤٠٤- عن عمر: أنه قال فى الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر لا شىء عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك (ابن جرير)[كنز العمال ٩١٨٢]
٢٩٤٠٥- عن عمر: أنه قال فى الذى يقتل عمدا ثم لا يقع عليه القصاص يجلد مائة (عبد الرزاق)[كنز العمال ٤٠١٩٠]