للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه أحمد (١/٥٣، رقم ٣٧٨) ، والنسائى (٨/٢٨٦، رقم ٥٥٤٠) ، والترمذى (٥/٢٥٣، رقم ٣٠٤٩) ، وأبو نعيم فى الحلية (٤ /١٤٤) ، والحاكم (٢/٣٠٥، رقم ٣١٠١) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقى (٨/٢٨٥، رقم ١٧١٠١) ، والضياء (١/٣٦٧، رقم ٢٥٦) .

وأخرجه أيضًا: أبو داود (٣/٣٢٥، رقم ٣٦٧٠) .

٢٩٤٠٣- عن عمر: أنه قال فى الأمة تعتق وزوجها مملوك إذا جامعها بعد أن تعلم أن لها الخيار فلا خيار لها (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور) [كنز العمال ٢٩٧٩٥]

أخرجه عبد الرزاق (٧ /٢٥٣، رقم ١٣٠٢٢) .

٢٩٤٠٤- عن عمر: أنه قال فى الإيلاء إذا مضت أربعة أشهر لا شىء عليه حتى يوقف فيطلق أو يمسك (ابن جرير) [كنز العمال ٩١٨٢]

٢٩٤٠٥- عن عمر: أنه قال فى الذى يقتل عمدا ثم لا يقع عليه القصاص يجلد مائة (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠١٩٠]

أخرجه عبد الرزاق (٩/٤٠٧، رقم ١٧٨٠٣) .