أخرجه الطيالسى (ص ٩، رقم ٣٧) ، والحميدى (١/١٦، رقم ٢٨) ، والبخارى (٦/٢٥٥١، رقم ٦٥٥٣) ، ومسلم (٣/١٥١٥، رقم ١٩٠٧) ، وأبو داود (٢/٢٦٢، رقم ٢٢٠١) ، والترمذى (٤/١٧٩، رقم ١٦٤٧) ، وابن ماجه (٢/١٤١٣، رقم ٤٢٢٧) ، وابن الجارود (ص ٢٧، رقم ٦٤) ، وابن خزيمة (١/٧٣، رقم ١٤٢) ، والطحاوى (٣/٩٦) ، وابن حبان (٢/١١٥، رقم ٣٨٩) ، والدارقطنى (١/٥٠) . وأخرجه أيضا: أحمد (١/٢٥، رقم ١٦٨) ، والبزار (١/٣٨٠، رقم ٢٥٧) .
٢٩٢٨٣- عن عمر قال: إنما البيع عن صفقة أو خيار والمسلم عند شرطه (عبد الرزاق، وابن أبى شيبة)[كنز العمال ٩٩٠٥]
أخرجه عبد الرزاق (٨ /٥٢، رقم ١٤٢٧٣) ، وابن أبى شيبة (٤ /٥٠٥، رقم ٢٢٥٧٧) .
٢٩٢٨٤- عن عمر قال: إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين (ابن أبى شيبة)[كنز العمال ٤١٩٢٤]
أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٤١، رقم ٦٢٤٠) .
٢٩٢٨٥- عن عمر قال: إنما الخال والد (عبد الرزاق)[كنز العمال٣٠٤٨٤]