٢٩١٣٩- عن ابن أبى ليلى: أن عمر وعليا قالا فى قوم غرقوا جميعا لا يدرى أيهم مات قبل كأنهم كانوا إخوة ثلاثة ماتوا جميعا لكل رجل منهم ألف درهم وأمهم حية: يرث هذا أمه وأخوه، ويرث هذا أمه وأخوه، فيكون للأم من كل رجل منهم سدس ما ترك، وللإخوة ما بقى كلهم كذلك، ثم تعود الأم فترد سوى السدس الذى ورث أول مرة من كل رجل مما ورث من أخيه الثلث (عبد الرزاق)[كنز العمال ٣٠٥٠٣]
٢٩١٤٠- عن جعفر عن أبيه: أن عمر وعليا قالا لا ينكح المحرم ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل (ابن أبى شيبة)[كنز العمال ١٢٧٧٦]
أخرجه ابن أبى شيبة (٣ /١٥٢، رقم ١٢٩٧٢) .
٢٩١٤١- عن عبيد بن عمير: أن عمر وعليا قالا من قتله قصاص فلا دية له (ابن أبى شيبة، والبيهقى)[كنز العمال ٤٠٣٣٩]
أخرجه ابن أبى شيبة (٥ /٤٢٧، رقم ٢٧٦٧٤) ، والبيهقى (٨ /٦٨) .