للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أخرجه عبد الرزاق (١/٧٦، رقم ٢٤٧) .

٢٨٩٢٠- عن قتادة: أن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت قال إذا مات المكاتب وله مال فهو لمواليه وليس لولده شىء (ابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ٢٩٧٧٧]

أخرجه البيهقى (١٠/٣٣٢، رقم ٢١٤٧٥) .

٢٨٩٢١- عن أبى سلمة: أن عمر بن الخطاب وعائشة كانا إذا قدما مكة لم ينزلا المنزل الذى هاجرا منه (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ١٠٤٤٧]

أخرجه ابن أبى شيبة (٣/٤٤٩، رقم ١٥٨٧٥) .

٢٨٩٢٢- عن مالك أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد وسليمان بن يسار وابن شهاب كانوا يقولون إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم إذا نكحها فإن ذلك لازم له (مالك) [كنز العمال ٢٧٩٤٨]

أخرجه مالك (٢/٥٨٤، رقم ١٢١٥) .