٢٨٧١٧- عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب فرض فى كل سبى فدى من العرب ستة قلائص وأنه كان يقضى بذلك فيمن تزوج الولائد من العرب (أبو عبيد فى الأموال، والبيهقى)[كنز العمال ١٤٥٢٠]
أخرجه البيهقى (٩ /٧٤، رقم ١٧٨٤٩) ، وقال البيهقى: وهذا مرسل إلا أنه جيد.
٢٨٧١٨- عن قيس بن أبى حازم: أن عمر بن الخطاب فرض لأهل بدر خمسة آلاف وقال لأفضلنهم على من سواهم (ابن أبى شيبة، والبخارى، والبيهقى)[كنز العمال ١١٦٤٦]
٢٨٧١٩- عن سليمان بن حبيب: أن عمر بن الخطاب فرض لعيال المقاتلة ولذراريهم العشرات فأمضى عثمان ومن بعده من الولاة ذلك وجعلوها موروثة يرثها ورثة الميت منهم ممن ليس فى العطاء والعشرة (أبو عبيد)[كنز العمال ١١٦٩٣]