للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٨٧١٧- عن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب فرض فى كل سبى فدى من العرب ستة قلائص وأنه كان يقضى بذلك فيمن تزوج الولائد من العرب (أبو عبيد فى الأموال، والبيهقى) [كنز العمال ١٤٥٢٠]

أخرجه البيهقى (٩ /٧٤، رقم ١٧٨٤٩) ، وقال البيهقى: وهذا مرسل إلا أنه جيد.

٢٨٧١٨- عن قيس بن أبى حازم: أن عمر بن الخطاب فرض لأهل بدر خمسة آلاف وقال لأفضلنهم على من سواهم (ابن أبى شيبة، والبخارى، والبيهقى) [كنز العمال ١١٦٤٦]

أخرجه ابن أبى شيبة (٦/٤١٥) ، والبخارى (٤/١٤٧٥) ، والبيهقى (٦/٣٤٩) .

٢٨٧١٩- عن سليمان بن حبيب: أن عمر بن الخطاب فرض لعيال المقاتلة ولذراريهم العشرات فأمضى عثمان ومن بعده من الولاة ذلك وجعلوها موروثة يرثها ورثة الميت منهم ممن ليس فى العطاء والعشرة (أبو عبيد) [كنز العمال ١١٦٩٣]