٢٨٧٠٩- عن أسلم: أن عمر بن الخطاب ضرب ابنا له يكنى أبا عيسى وأن المغيرة بن شعبة يكنى بأبى عيسى فقال له عمر أما يكفيك أن تكنى بأبى عبد الله فقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد كنانى فقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإنا فى جلجتنا فلم يزل يكنى بأبى عبد الله حتى هلك (أبو داود، والضياء)[كنز العمال ٤٥٩٧٦]
أخرجه أبو داود (٤/٢٩١، رقم ٤٩٦٣) .
٢٨٧١٠- عن أسلم: أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهما ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافتهم ثلاثة أيام (مالك، وأبو عبيد فى الأموال، والبيهقى)[كنز العمال ١١٤٦٧]
أخرجه مالك (١/٢٧٩، رقم ٦١٧) ، والبيهقى (٩/١٩٦، رقم ١٨٤٦٦) .