٢٨٥٨٣- عن عكرمة بن خالد: أن عمر بن الخطاب أتى فى امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها أرضعتهما فقال لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان (سعيد بن منصور، والبيهقى)[كنز العمال ١٥٦٨٦]
أخرجه سعيد بن منصور (١ /٢٨٣) ، والبيهقى (٧ /٤٦٣) .
٢٨٥٨٤- عن على بن أبى رباح: أن عمر بن الخطاب أجاز رجلا بألف دينار (ابن حذيم الجمحى، وابن سعد، وابن عساكر)[كنز العمال ٣٥٨٠٨]
أخرجه ابن عساكر (٢١/١٥٩) .
٢٨٥٨٥- عن عطاء بن أبى رباح: أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة النساء مع رجل واحد فى النكاح (عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، والبيهقى وقال: هذا منقطع وفى سنده الحجاج بن أرطاة لا يحتج به)[كنز العمال ٤٥٦٤٤]
أخرجه عبد الرزاق (٨ /٣٣١) ، والبيهقى (٧ /١٢٦) .
٢٨٥٨٦- عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة امرأة فى الاستهلال (عبد الرزاق)[كنز العمال ١٧٧٧٥]