٢٨١٢٩- عن عمر قال: إذا كان يوم الغيم فعجلوا الظهر وأخروا العصر (ابن أبى شيبة)[كنز العمال٢٢٦٤٣]
أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٤٦، رقم ٦٢٨٧)
٢٨١٣٠- عن عمر قال: إذا كانت الحرة تحت المملوك فولدت له ولدا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالى أمه فإذا أعتق الأب جر الولاء إلى موالى أمه (عبد الرزاق، والدارمى، والبيهقى وصححه)[كنز العمال ٢٩٧٠٢]
أخرجه الدارمى (٢/٤٩٢، رقم ٣١٧٢) ، والبيهقى (١٠/٣٠٦، رقم ٢١٣٠٥) .
٢٨١٣١- عن إبراهيم عن عمر قال: إذا كانت العصبة من نحو واحد وأحدهم أقرب بأم فالمال له (ابن جرير)[كنز العمال٣٠٢١١]
أخرجه أيضًا: سعيد بن منصور فى كتاب السنن (١/٨٤، رقم ١٣٢) ، وابن أبى شيبة (٦/٢٩٤، رقم ٣١٥٥٨)
٢٨١٣٢- عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا (البيهقى)[كنز العمال ٤٦٠٩٤]