٢٨٠٩١- عن عمر قال: إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد لحق به (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٥٨٣]
أخرجه عبد الرزاق (٧/١٠٠، رقم ١٢٣٧٤) .
٢٨٠٩٢- عن عمر قال: إذا أعتق الرجل العبد وله مال فالمال للعبد إلا أن يشترط ماله لمولاه الذى أعتقه (ابن جرير) [كنز العمال ٢٩٨٠٣]
٢٨٠٩٣- عن عمر قال: إذا أعتقت المرأة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٢٩٧٩٦]
أخرجه ابن أبى شيبة (٣ /٥٠٦، رقم ١٦٥٣٨) .
٢٨٠٩٤- عن عمر قال: إذا أعطيتم فأغنوا يعنى من الصدقة (أبو عبيد، وابن أبى شيبة، والخرائطى فى مكارم الأخلاق) [كنز العمال ١٧٠٢٠]
أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٤٠٣، رقم ١٠٤٢٥)
٢٨٠٩٥- عن عمر قال: إذا أقر الرجل بولده مرة واحدة وفى لفظ طرفة عين فليس له أن ينفيه (ابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ١٥٣٤٩]
أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٣٩، رقم ١٧٥٦٤) ، والبيهقى (٧/٤١١، رقم ١٥١٤٥) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute