للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٨٠٩١- عن عمر قال: إذا اعترف بولده ساعة واحدة ثم أنكر بعد لحق به (عبد الرزاق) [كنز العمال ٤٠٥٨٣]

أخرجه عبد الرزاق (٧/١٠٠، رقم ١٢٣٧٤) .

٢٨٠٩٢- عن عمر قال: إذا أعتق الرجل العبد وله مال فالمال للعبد إلا أن يشترط ماله لمولاه الذى أعتقه (ابن جرير) [كنز العمال ٢٩٨٠٣]

٢٨٠٩٣- عن عمر قال: إذا أعتقت المرأة فلها الخيار ما لم يطأها زوجها (ابن أبى شيبة) [كنز العمال ٢٩٧٩٦]

أخرجه ابن أبى شيبة (٣ /٥٠٦، رقم ١٦٥٣٨) .

٢٨٠٩٤- عن عمر قال: إذا أعطيتم فأغنوا يعنى من الصدقة (أبو عبيد، وابن أبى شيبة، والخرائطى فى مكارم الأخلاق) [كنز العمال ١٧٠٢٠]

أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٤٠٣، رقم ١٠٤٢٥)

٢٨٠٩٥- عن عمر قال: إذا أقر الرجل بولده مرة واحدة وفى لفظ طرفة عين فليس له أن ينفيه (ابن أبى شيبة، والبيهقى) [كنز العمال ١٥٣٤٩]

أخرجه ابن أبى شيبة (٤/٣٩، رقم ١٧٥٦٤) ، والبيهقى (٧/٤١١، رقم ١٥١٤٥) .