٢٧٤٠١- عن الحسن: أن أبا بكر وعمر والجماعة الأولى لم يكونوا يقتلون بالقسامة (ابن أبى شيبة)[كنز العمال ٤٠١٣٧]
أخرجه ابن أبى شيبة (٥/٤٤٤، رقم ٢٧٨٣٢) .
٢٧٤٠٢- عن أبى جعفر: أن أبا بكر وعمر وعثمان تختموا فى يسارهم (ابن سعد، وابن أبى شيبة، والبيهقى)[كنز العمال ١٧٣٩٠]
أخرجه ابن أبى شيبة (٥/١٩٦، رقم ٢٥١٦٥) ، والبيهقى (٤/١٤٣، رقم ٧٣٦٠) .
وأخرجه أيضًا: البيهقى فى شعب الإيمان (٥/٢٠٣، رقم ٦٣٦٥) وقال قال الترمذى: حسن صحيح. والرافعى (٣/٨٦) ، وابن عساكر (٤/١٨٨) وقال: وهذا وإن كان مرسلا فإسناده صحيح.
٢٧٤٠٣- عن جعفر: أن أبا بكر وعمر وعليا قالوا ما أوجب الحدين الجلد أو الرجم أوجب الغسل (عبد
الرزاق، وابن أبى شيبة) [كنز العمال ٢٧٣١٨]
أخرجه عبد الرزاق (١/٢٤٦، رقم ٩٤٢) ، وابن أبى شيبة (١/٨٥، رقم ٩٤١) .