يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومئة درهم فليس فيها شىء إلا أن يشاء ربها (أحمد، وأبو عبيد فى كتاب الأموال، والبخارى، وأبو داود، والنسائى، وابن ماجه، وابن جرير، وابن الجارود، وابن خزيمة، والطحاوى، وابن حبان، والدارقطى، والحاكم، والبيهقى)[كنز العمال ١٦٨٤١]
أخرجه أحمد (١/١١، رقم ٧٢) ، والبخارى (٢/٥٢٧، رقم ١٣٨٦) ، وأبو داود (٢/٩٦، رقم ١٥٦٧) والنسائى (٥/١٨، رقم ٢٤٤٧) ، وابن الجارود (١/٩٤، رقم ٣٤٢) ، وابن خزيمة (٤/١٤، رقم ٢٢٦١) ، وابن حبان (٨/٥٧، رقم ٣٢٦٦) ، والدارقطنى (٢/١١٣، رقم ٢) ، والحاكم (١/٥٤٨، رقم ١٤٤١) ، والبيهقى (٤/٨٥، رقم ٧٠٣٨) .