٢٣٨٧٧- من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا (الدارمى، والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى أمامة)
أخرجه الدارمى (٢/٤٥، رقم ١٧٨٥) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (٣/٤٣٠، رقم ٣٩٧٩) .
٢٣٨٧٨- من لم يوتر فلا صلاة له (الطبرانى فى الأوسط عن أبى هريرة)
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٤/٢١٥، رقم ٤٠١٢) . قال الهيثمى (١/٢٩٣) : رواه الطبرانى فى الأوسط وقال لم يروه عن محمد بن عمرو إلا عيسى بن واقد قلت ولم أجد من ذكره.
٢٣٨٧٩- من لم يوتر فليس منا (ابن أبى شيبة، وأحمد، ومحمد بن نصر، وأبو نعيم فى الحلية عن أبى هريرة)
أخرجه ابن أبى شيبة (٢/٩٢، رقم ٦٨٦١) ، وأحمد (٢/٤٤٣، رقم ٩٧١٥) . قال الهيثمى (٢/٢٤٠) : فيه الخليل بن مرة ضعفه البخارى وأبو حاتم وقال أبو زرعة شيخ صالح. وإسحاق بن راهويه (١/١٥٧، رقم ٩٧) ، وأبو نعيم فى الحلية