المكي القارئ لا بأس به، روى له الجماعة قاله في «التقريب».
واليسع بن طلحة ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح»(٩/ ٣٠٩) وسأل أباه عنه فقال: شيخ ليس بالقوي منكر الحديث.
قال الحافظ في «التلخيص»(١/ ١٨٩): قال أبو حاتم الرازي لم يسمع مجاهد من أبي ذر وكذا أطلق ابن عبد البر والبيهقي والمنذري وغير واحد.
قال أبو محمد في «المغنى»(٢/ ٥٣٥): ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي، وقال الشافعي: لا يمنع فيها لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار» وعن أبي ذر ... فذكر حديثه حديث الترجمة قال: ولنا عموم النهي .. وحديثهم أراد به ركعتي الطواف، فيختص بهما، وحديث أبي ذر ضعيف ..». اهـ.
وحديث الترجمة ضعفه ابن الجوزي في «التحقيق» وتبعه ابن عبد الهادي في «التنقيح»(٢/ ١٠٠٦)، وضعفه النووي في «المجموع»(٤/ ٨٢)(١)، والله أعلم (٢).
(١) وانظر: «نصب الراية» (١/ ٢٥٤) مهم. (٢) وقرئ على الشيخ - رحمه الله -.