أرطال فقال: حدثتنى عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يغتسل بمثل هذا، رواه النسائى فى السنن، وعن جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (يجزئ من الغسل الصاع ومن الوضوء المد) رواه أحمد والأثرم، وأخرجه أيضًا أبو داؤد وابن خزيمة وابن ماجه وصححه ابن القطان.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن أقل ما يجزئ فى الوضوء المد.
٢ - وأن أقل ما يجزئ فى الغسل الصاع.
٣ - وأنه تجوز الزيادة إلى خمسة أمداد فى الغسل ولا يعتبر ذلك إسرافًا.