هذا الحديث ظاهر الدلالة على أن من شك فى صلاته وتردد أصلى أربعا أم ثلاثا ولم يغلب على ظنه شئ يرجح أحد الطرفين على الاخر أنه يبنى على اليقين -واليقين فى هذه الحالة هو الأقل- فيأتى بركعة ثم يسجد للسهو أما إذا غلب على ظنه ما يرجح أحد الطرفين فإنه يجب عليه المصير إلى العمل بغلبة الظن ثم يسجد للسهو.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن من شك أصلى أربعا أم ثلاثا بنى على اليقين وسجد للسهو.