مشروع وتركه مشروع ولا يداوم عليه، وأما ما راوه أحمد والدارقطنى من حديث أبى جعفر الرازى عن الربيع بن أنس:(ما زال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقنت فى الفجر حتى فارق الدنيا) فهو حديث ضعيف لا يحتج به فأبو جعفر الرازى ضعفه أحمد وغيره وقال ابن المدينى: كان يخلط، وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرًا، وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير وقال فيه عبد اللَّه بن أحمد، ليس بالقوى وقال عمرو بن على الفلاس: إنه سئ الحفظ، وخطأه ابن معين، وغلطه الدورى، ونسبه الساجى إلى عدم الاتقان.
[ما يفيده الحديث]
١ - مشروعية القنوت بعد الركوع عند النوازل وتركه.
٢ - أن القنوت لا يداوم عليه.
٣ - وأنه يشرع قبل الركوع فى غير النوازل من غير مداومة عليه.