للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

ركعتان ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده، وقد روى أحمد وابن ماجه عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه قال: سمعت النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- يقرأ فى صلاة ليست بفريضة فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ باللَّه من النار، ويل لأهل النار، وقد روى أحمد نحو ذلك عن عائشة رضى اللَّه عنها، وكل هذه الروايات تفيد أن هذا العمل لم يكن فى الفريضة.

[ما يفيده الحديث]

١ - مشروعية سؤال اللَّه الجنة فى صلاة النافلة إن مر بآية فيها ذكر الجنة، والتعوذ من النار إن مر بآية فيها ذكر النار كذلك.

٢ - ويفيد جواز الائتمام فى النافلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>