وقرأ ما بين يديها وما وراءها، فقال له عبد اللَّه بن سلام وهو مع رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: مُرْهُ فليرفع يده، فرفعها فإذا تحتها آية الرجم، فأمر بهما رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرجما، قال عبد اللَّه بن عمر: كنت فيمن رجمهما، فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن رجم الزانى المحصن حق ثابت فى الشريعة قد نفذه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.
٢ - أن أهل الذمة والعهد إذا زنوا وهم متزوجون ورفعوا إلينا حكمنا عليهم بأحكام الشريعة الإِسلامية ورجمنا من ثبت عليه الزنا وإن لم يكن مسلما.
٣ - نسخ جلد الزانى المحصن والاكتفاء فيه بالرجم.
٤ - ثبوت تحريف اليهود لبعض أحكام التوراة.
٥ - ثبوت أن بعض نصوص التوراة سلمت من تحريف اليهود.
٦ - أن شرع من قبلنا شرع لنا ما دام لم يرد دليل بنسخه.