فقد رجمها بعد ولادتها ولم ينتظر بها فطام ولدها لوجود وليها الذى يتولى شأن طفلها، وفى الغامدية قصة خالد رضى اللَّه عنه وفى الجهنية قصة عمر رضى اللَّه عنه، قال الحافظ فى فتح البارى: وجمع بين حديثى عمران وبريدة أن الجهنية كان لولدها من يرضعه بخلاف الغامدية اهـ واللَّه أعلم. قال الحافظ فى الفتح: وقد استقر الإجماع على أنها "يعنى الحامل" لا ترجم حتى تضع. قال النووى: وكذا لو كان حدها الجلد لا تجلد حتى تضع، وكذا من وجب عليها قصاص وهى حامل لا يقتص منها حتى تضع، بالإجماع فى كل ذلك اهـ.
[ما يفيده الحديث]
١ - وجوب رجم الزانى المحصن.
٢ - أنه لا يجمع للزانى المحصن بين الجلد والرجم وأن حده الرجم فقط.
٣ - أنه لا يجوز إقامة الحد على الحامل سواء كان الحد رجما أم جلدا.