(ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميت) وقد أفاد قوله: (فهو ميت) أن يكون المقطوع مما تحله الحياة لأن الميت ما من شأنه أن يكون حيا.
وإذا أريد بالبهيمة أنها كل حى لا يميز فيخص منه السمك وما قطع مما لا دم له، غير أن سبب الحديث يدل على أن المراد بالبهيمة الابل والغنم.
[ما يفيده الحديث]
١ - أن ما قطع من الحيوان المأكول اللحم حال حياته لا يؤكل.
٢ - لا يجوز الأخذ من أسنمة الابل وأليات الغنم وهى على قيد الحياة لأنه تعذيب للحيوان بلا فائدة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.