للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقد خاطب اللَّه تعالى الأولياء فكأنه قال: لا تنكحوا أيها الأولياء مولياتكم للمشركين ووجه الاستدلال من قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} أن الخطاب إما للأولياء أو للسلطان وعليه فلا ولاية للمرأة على نفسها فى النكاح. وأما الاستدلال بحديث عائشة رضى اللَّه عنها فهو فى قوله: "فلما بعث محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- بالحق هدم نكاح الجاهلية كلها إلا نكاح الناس اليوم" يعنى الذى بدأت الحديث بذكره وفيه: "يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته" وأما الاستدلال بحديث عائشة الثانى فمن قولها فى تفسير الآية: فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره فلو كانت لا تحتاج فى العقد إلى ولىِّ ما تأتىَّ له أن يعضلها، وأما الاستدلال بالحديث الثالث فإن عمر رضى اللَّه عنه هو ولى حفصة رضى اللَّه عنها وقد عرضها على الرجل الصالح وفيه التصريح بقوله: إن شئت أنكحتك حفصة. وأما الاستدلال بحديث معقل بن يسار رضى اللَّه عنه وفيه سبب نزول قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} وهم ظاهر فى أن الولى هو الذى يتولى عقد النكاح ولاسيما قوله تعالى فى الآية {أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} فهو ظاهر فى أن العضل يتعلق بالأولياء قاله الحافظ فى الفتح: وهى أصرح دليل على اعتبار الولى، وإلا لما كان لعضله معنى ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه وذكر ابن المنذر أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك اهـ وسيأتى مزيد بحث لهذا عند الكلام على الحديث الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من أحاديث هذا الباب. هذا وليس اشتراط الولى فى صحة العقد قاضيا على اختيار المرأة ورضاها، بل لا بد من رضا

<<  <  ج: ص:  >  >>