للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقد ساقه البخارى من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما بلفظ: نهى النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب" وأخرج البخارى من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- بلفظ: "ولا يخطب الرجلُ على خِطبة أخيه حتى يَنْكِح أو يَتْرُك" وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض" وفى لفظ: لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له" وأخرجه من حديث أبى هريرة بلفظ: أن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يبيع حاضر لباد أو يتناجشوا أو يخطبَ الرجلُ على خطبة أخيه. وفى لفظ من حديث أبى هريرة رضى اللَّه عنه قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تناجشوا، ولا يبع المرءُ على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرءُ على خطبة أخيه" وفى لفظ له وأن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "لا يَسُمِ المسلم على سَوم أخيه. ولا يخطب على خطبته" وأخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر رضى اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر" هذا ولا شك أن الخاطب الأول إذا رُدَّ ورُفِضَت خطبته جاز لمن شاء أن يتقدم للخطبة لأنه حينئذ لا يكون خاطبا على خطبة أخيه إذ لا وجود لها وقتئذ واللَّه أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>