للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيهن: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحُدَيَّا. وفى لفظ لمسلم من حديث عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما عن النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "خمس لا جناح على من قتلهن فى الحَرم والإِحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور. وفى لفظ للبخارى من حديث عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما قال: قالت حفصة رضى اللَّه عنها: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب والحدأة والفأرة. والعقرب والكلب العقور" وفى لفظ لمسلم عن عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما قال: قالت حفصة زوج النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: خمس من الدواب كلها فاسق لا حرج على من قتلهن: العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور" وقد نصت جميع هذه الروايات المتقدمة على لفظ خمس وجاء فى لفظ لمسلم من طريق عبيد اللَّه بن مقسم يقول: سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشةَ زوج النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- ورضى اللَّه عنها تقول: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أربع كلهن فاسق يقتلن فى الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور قال: فقلت للقاسم: أفرأيت الحية؟ قال: تُقْتَلُ بِصَغْرٍ لها. ومعنى قوله: بِصغْرٍ لها أى بمذلة وإهانة كما جاء فى لفظ لمسلم من طريق زيد بن جبير قال: سأل: رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال: حدثتنى إحدى نسوة النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأرة

<<  <  ج: ص:  >  >>